آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
7. يتفق قانون الأحوال الشخصية مع قول الفقهاء في أن التوارث بن الولد والملاعن بعد الملاعنة مُنتَفٍ؛
لأنه لم يقر به، أما التوارث بين الولد والملاعنة والتي هي أمه فإن قانون الأحوال الشخصية نص على التوارث بينهما على كونهما أم وابن.
5
٦ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.