آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الفرع الأول

القول الأول: أن العدة الواجبة على المتلاعنة هي عدة الطلاق فتكون بثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو وضع حمل، على حسب حال المرأة الملاعنة.

وهذا قول كل من الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنفية (4) والحنابلة (5).

القول الثاني: ذهب ابن عباس إلى أنها تعتد تسعة أشهر مطلقا (6).

الفرع الثاني: مقارنة المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني صراحة في العدة بعد اللعان، لكنه نص على أن اللعان يعتبر

فسخا، وفيما يلي نصه:

(الفرقة باللعان فسخ) (7).

(1) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 421. (2) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، ص 469.

(3) الشربيني

مغني المحتاج، ج 5، ص 78.

أحمد

بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني، البناية شرح الهداية، (المتوفى: 855 هـ)،

(4) بدر الدين: أبو محمد محمود بن الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان، ط: الأولى، 1420 هـ -

2000

م، ج 5، ص 571.

(5)

(6)

ابن

قدامة، المغني، ج 8، ص 97.

ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 97.

(7) قانون الأحوال الشخصية العماني، ص 21.

66