آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الفرع الثالث

مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني في مسألة النفقة بعد الملاعنة، لكن في الظاهر أنه يوافق الأقوال الفقهية في مسألة أنه تجب النفقة في حالة عدم نفي الولد؛ لأن الولد ولده وتجب نفقته عليه، أما إذا نفى الولد فلا نفقة له عليه، لأن الولد لا ينسب إليه.

المطلب الرابع: حكم العدة بعد فرقة اللعان

يشتمل هذا المطلب على فرعيين:

الفرع الأول: حكم العدة عند الفقهاء بعد فرقة اللعان.

الفرع الثاني: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني.

اتفق جمهور الفقهاء على أن على الملاعنة العدة فهي واجبة عليها إن كانت الفرقة باللعان بعد الدخول

بها؛ لأنها فرقة من نكاح بعد الدخول.

واختلفوا في العدة الواجبة إلى قولين:

65