آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٧آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
7 - اختلف الفقهاء في استحقاق المرأة صداقها بعد الملاعنة، قيل لها نصف الصداق، وقيل ليس لها صداق، ولم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني على صداق بعد اللعان صراحة.
8. إذا نفى الزوج الولد باللعان ألحق الولد بأمه، وهو ما عليه قانون الأحوال الشخصية العماني، وشذ بعض أهل العلم وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، وإنما ينفي اللعان الحمل، فإن لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحد فقط.
9. اختلف الفقهاء في مسألة التوريث بين الملاعنة وولدها، قيل: إن الأم لا تصير عصبة لابنها ولا تكون عصبتها عصبة له ويكون ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل، أمه وقيل: إن الأم تصير عصبة لولدها وعصبتها عصبة له، وقانون الأحوال الشخصية نص على التوارث بينهما على كونهما أمَّا وابنا.
76
٧٧ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.