آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٦الخاتمة
آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
بعد تمام البحث الذي بذلت فيه الوسع والجهد، نسأل الله العظيم أن يكافئنا على الإحسان، ويغفر لنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأذكر أهم نتائج البحث بصورة:
1 - اختلف الشافعية في تعريف اللعان عن بقية المذاهب، حيث قالوا إن اللعان للمضطر على نفي الولد وإزالة العار.
2 أجمع العلماء وفقهاء الأمة على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو نفى ولده فله حق اللعان، وبذلك يكون اللعان حكما ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع.
3 - اتفق الفقهاء على شروط للعان وهي كون اللعان بين الزوجين، وأن يكونا عاقلين وبالغين، وأن يكون الزوج مختارا غير مكره.
3 سقوط الحدود عن الزوجين بعد اللعان فقها وقانونا، فلا يقام حد القذف على الزوج، ولا يقام حد الزنا على الزوجة.
4 - إذا تم اللعان وكان موضوعه نفي نسب الولد تحقق ذلك وألحق الولد بأمه، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: الفورية، وعدم الإقرار، وحياة الولد.
5 ـ لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني في مسألة النفقة بعد الملاعنة، لكن في الظاهر أنه يوافق الأقوال الفقهية في مسألة أنه تجب النفقة في حالة عدم نفي الولد لأن الولد ولده وتجب نفقته عليه، أما إذا نفى الولد فلا نفقة له عليه؛ لأن الولد لا ينسب إليه.
6? اختلف الفقهاء في العدة الواجبة بعد الملاعنة إلى قولين، قال الجمهور: عدتها عدة طلاق، وذهب ابن عباس إلى أنها تعتد تسعة أشهر مطلقا، ولم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني صراحة في العدة بعد
اللعان.
75