التوبة وأثرها في إسقاط الحدود: دراسة فقهية مقارنة سيف، عبد الله ناصر

التوبة وأثرها في إسقاط الحدود

الجزء ١ · صفحة ٣١

المبحث الأول: إسقاط حد الحرابة والسرقة والزنا وشرب الخمر بالتوبة.

المطلب الأول: المراد بحد الحرابة والسرقة والزنا وشرب الخمر:

قبل الولوج في الحديث عن إسقاط حد الحرابة والسرقة والزنا وشرب الخمر بالتوبة، يجدر بنا

أن نكشف غطاء هذه المصطلحات حتى يكون القارئ على بيّنة، فسنقتصر في توضيحها دون

التفاصيل.

أولا: المراد بالحرابة:

الحرابة لغة: الحرب نقيض السلم، وحرب ماله أي سلبه

60

61

اصطلاحا: هي قطع الطريق بمنع مرور وأخذ مال المعصوم على وجه لا يمكن معه الغوث. يظهر في هذا التعريف قيد مهم وهو الغوث 62 بحيث لا تسمى الحرابة حتى تتحقق عدم إمكانية الغوث؛ بمعنى إذا أمكن الغوث يمكن أن تسمى سرقة وغير ذلك المصطلحات ذات

الصلة.

من

وجاء في شرح حدود ابن عرفة: "الحرابة الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل لخفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة 63 ولا عداوة "64.

60 الفراهيدي، كتاب العين، ج 3، ص 213. الفرابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد، (ت: 393 هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 4، 1407 هـ. 1987 م، ج 1، ص 108. الرازي، مجمل اللغة، ج 1، ص 229.

61 أبو البقاء، بهران بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، (ت: 805 هـ)، الشامل في فقه الإمام مالك، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دم، ط 1، 1429 هـ. 2008 م، ج 2، ص 942.

62

الغوث: العون على الفكاك من الشدائد: رضا، معجم متن اللغة، ج 4، ص 335. 3 نائرة: العداوة والشحناء: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج 2، ص 665.

64 الرصاع. محمد بن قاسم

الأنصاري (ت: 894 هـ)، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة)، المكتبة العلمية، دم، ط 1، 1350 هـ، ج 1، ص 507.

26