التوبة وأثرها في إسقاط الحدود
الجزء ١ · صفحة ٣٢ثانيا: المراد بالسرقة:
السرقة لغة: من فعل سَرَقَ يَسْرِقُ، أي أخذ المال خفية بغير وجه حق
65
والسرقة عند الشرع الحكيم. "أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه"
نستنبط من
مي
6611
هذا التعريف أنه لا تكون السرقة حتى يؤخذ المال من الغير على سبيل الخفية؛
فمعناه إذا أُخذ المال بالعلن فلا تكون السرقة.
ثالثا: المراد بالزنا:
الزنا لغة: من زنى يزني زنا مقصور فهو زان والجمع زُناة مثل قاض وقضاة، فالمقصور لغة
الحجاز، والممدود لغة نجد
67
68
واصطلاحا: هو "كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. ثم قال معقبا على تعريفه: "وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدراً الحدود مما ليس بشبهة دائرة، ثم ذكر المثال: الأمة يقع عليها الرجل، وله فيها شرك – فقال مالك يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه
69
65
ينظر: عبد الحميد أحمد مختار (ت: 1424 هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط 1، 1429 هـ. دم، 2008 م، ج 2، ص 1060 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط دار الدعوة، دط، دم، ج 1، ص 427. ابن رشد، أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي، (595 هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث. القاهرة، دط، 1425 هـ. 2004 م، ج 4، ص 229.
66
67
68
ينظر: لحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 1، ص 257.
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 4، ص 215.
69
ابن رشد، بداية المجتهد، ج 4، ص 215
27