أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٣الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحا:
ذكر الفقهاء تعاريف متعددة، وسيأتي ذكر تعريف واحد لكل مذهب
عرف الإباضية النكاح بأنه: العقد حقيقة، والوطء مجازا.?
وعند الحنفية هو: عقد يرد على ملك المتعة قصدا. ((2))
وعند المالكية هو: عقد يحل التمتع بأنثى. (?)
وعند الشافعية هو: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو معناهما ((4))
وعند الحنابلة هو: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية موجب قيمتها بينة قبله. ((5))
وبعد عرض هذه التعريفات يمكننا أن نضع للنكاح تعريفا جامعا مانعا فنقول:
عقد بين رجل وولي امرأة يقتضي حل استمتاع كل منهما بالآخرعلى الوجه المشروع
أن النكاح. هو بقصد تكوين أسرة.
ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحقيقة الشرعية للنكاح إلى ثلاثة أقوال:
.
(?) محمد بن يوسف اطفيش - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - ج (6) - ص (5) - ط (3) - (1405) هـ - ??? (5) م - مكتبة الإرشاد – جدة – المملكة العربية السعودية. (?) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة ((970) هـ) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية - ج ? - ص (140) - ط (1) - (1418) هـ - ?? (97) م - دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان.
(?) أحمد الصاوي - بلغة السالك لأقرب المسالك - ج ? - ص (347) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (4) عبدالرحمن الجزيري - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ج (4) - ص (13) - ط (1) - (1419) ه - ????م دار الثقلين – بيروت – لبنان (5) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت: ??? هـ) - المختصر الفقهي - ج ? - ص - ط (1) (1435) هـ - (2014) م – مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
.