أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٤فذهب الإباضية إلى أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛
لأنه
يبيح النكاح، فيسمى السبب باسم المسبب
(1) 6
ووافقهم على ذلك الشافعية والمالكية ((2))
ويستدلون بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة ?? (0)].
6
وذهب الحنفية إلى أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، ويستدلون بقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا
مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: (22)]، فقالوا إن معناه في هذه
الآية الوطء ((3)).
وقيل أنه مشترك بين العقد والوطء، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (
(3)
(?) خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - ج (7) - ص (425) - ط (1) - (1427) هـ - (2006) م –
مكتبة مسقط – سلطنة عمان مسقط
(?) علي خلف المنوفي المالكي المصري - كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني – ج (3) – ص (75)
(?) الجزيري - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ج (4) - ص (12)
.
(4) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة (1051) هـ - تحقيق: عبدالله بن عبد الحسن التركي - شرح منتهى الإرادات دقائق أولي
النهى لشرح المنتهى - ج (5) - ص ?? - ط (1) - (1421) هـ - (2000) م – مؤسسة الرسالة.
.