أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٤

فذهب الإباضية إلى أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛

لأنه

يبيح النكاح، فيسمى السبب باسم المسبب

(1) 6

ووافقهم على ذلك الشافعية والمالكية ((2))

ويستدلون بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة ?? (0)].

6

وذهب الحنفية إلى أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، ويستدلون بقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا

مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: (22)]، فقالوا إن معناه في هذه

الآية الوطء ((3)).

وقيل أنه مشترك بين العقد والوطء، وهذا هو المشهور عند الحنابلة (

(3)

(?) خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - ج (7) - ص (425) - ط (1) - (1427) هـ - (2006) م –

مكتبة مسقط – سلطنة عمان مسقط

(?) علي خلف المنوفي المالكي المصري - كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني – ج (3) – ص (75)

(?) الجزيري - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ج (4) - ص (12)

.

(4) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة (1051) هـ - تحقيق: عبدالله بن عبد الحسن التركي - شرح منتهى الإرادات دقائق أولي

النهى لشرح المنتهى - ج (5) - ص ?? - ط (1) - (1421) هـ - (2000) م – مؤسسة الرسالة.

.