أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٩

المطلب الخامس: حكم النكاح.

يختلف حكم النكاح بالنسبة للشخص حسب حالته، من حيث قدرته البدنية والمالية

وحسب قدرته على إعفاف نفسه عن الحرام، وعلى هذا فإن النكاح تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة وهي:

6

أولا: الوجوب: يكون النكاح واجبا في حق من كان قادرا عليه ماديا وجسديا، وكان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، أي أن نفسه تتوق للزواج وكان قادرا على تحمل مسؤولياته، جاء في طرح التثريب " نقول في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة، بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، وهذا لا يختلف في وجوب التزويج

عليه

(?) "

ثانيًا: الندب: يكون النكاح مستحبا في حق من كانت نفسه تتوق إليه وكان قادرا عليه ماديا وجسديا، ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، بحيث يكون مالكا

لإربه. (?)

ثالثًا: الكراهة: يكون النكاح مكروها في حق من خاف أو غلب على ظنه أنه سيقع في الجور والضرر بالزوجة؛ لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو بعجزه عن إتيان النساء لأي سبب كان. (?)

(1) عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى عام (806) هـ - كتاب طرح التثريب في شرح التقريب - ج (7) - ص (4) - دار إحياء التراث العربي – (?) وهبة الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? - ص?? – ط (2) - (1405) هـ - (1985) م - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – سورية –

بيروت - لبنان.

دمشق.

(?) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? - ص ??.