أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٢المطلب الثاني: أركان عقد النكاح.
اختلف الفقهاء في تحديد أركان النكاح إلى أقوال مختلفة نذكرها فيما يلي:
ذهب الإباضية إلى أن أركان عقد النكاح أربعة هي: الزوج، والولي، والشاهدان، جاء في
المصنف: " ولا بد في التزويج من أربعة: الزوج والمزوّج والشاهدان ". (?)
وذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح
هو
الصيغة فقط، وهي الإيجاب والقبول. ((2))
وذهب المالكية إلى أن أركان النكاح خمسة هي: الولي، والصداق، والزوج، والزوجة، والصيغة
(?)
وذهب الشافعية إلى أن أركان النكاح خمسة هي: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة. ((4)) وذهب الحنابلة إلى أن أركان النكاح ثلاثة هي: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. ((5)) وتطرق قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32) / (97) إلى تحديد أركان النكاح حيث جاء في المادة ((16)): أركان عقد النكاح: ((6))
أ) الإيجاب والقبول
ب) الولي.
ت) الصداق
ث) البينة
(1) أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي السمدي النزوي – المصنف - ج ?? - ص ?? - وزارة التراث القومي والثقافة - (1405) هـ - (1984) م. ((2)) أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة (587) هـ - كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ج ? - ص (229) – ط (2) - (1406) هـ - (1986) م - دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان ام (?) محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المتوفى سنة (954) هـ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - ج (5) - ص (42) - دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت - لبنان.
((4)) السيد البكري - حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - ج (3) – ص (434).
((5)) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع - ج (5) - ص ?? - ط (1) - (1403) هـ - ?? (83) م - دار عالم الكتب - بيروت - لبنان.
((6)) قانون الأحوال الشخصية العماني - الفصل الأول: الأركان والشروط - المادة ((16)) - ص (4).