أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٣وبعد عرض آراء الفقهاء في تعيين أركان النكاح نجد أن سبب اختلافهم هو اختلافهم في معنى الركن
، فمن خلال قول الحنفية أن ركن النكاح هو الصيغة فقط خلافا للفقهاء الآخرين القائلين بوجود أركان أخرى تبين لي أن خلافهم لفظي لا أثر له، فالحنفية يقولون بأن العناصر الأخرى التي اعتبرها فقهاء المذاهب الأخرى أركانا شروطا لا يتم النكاح ولا يصح إلا بها، وإذا ما دققنا في آراء الفقهاء نجد أن ما ذهب إليه الحنفية من اعتبار الصيغة هي الركن فقط في عقد النكاح هو الأدق؛ لأن الركن هو ما يكون جزءًا من حقيقة الشيء، ولا يقوم الشيء إلا به، والصيغة هي التي ينطبق عليها تعريف الركن انطباقًا تاما، وفي نظري أن رأي الحنفية هو الأصوب لأنه أدق.
٢٣ / ٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.