أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٨

وبعد

أن بيان آراء الفقهاء في ما ينعقد به عقد النكاح من ألفاظ، سيكون الحديث في ما يلي عن

بيان الشروط المتعلقة بالصيغة:

(?) اتحاد مجلس العقد (?)

:

ومعنى ذلك أن يصدر كل من الإيجاب والقبول في مكان واحد وفي

آن واحد، بحيث لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل.

(?) وضوح دلالة الإيجاب والقبول (?): بحيث يكون كل من الإيجاب والقبول دالا دلالة واضحة

على إرادة التعاقد، وذلك بأن يكون اللفظ المستخدم فيهما يدل على إرادة إنشاء عقد

النكاح (3)) تطابق القبول والإيجاب (?): بأن يكون القبول موافقا للإيجاب، فمثلا إن قال له الولي: زوجتك ابنتي بمائة ريال، فيرد قائلا: نعم قبلت الزواج بابنتك بمائة ريال، أما إن قال: نعم قبلت الزواج بها بتسعين ريال فلا يصح؛ لأن القبول لم يطابق الإيجاب. (4)) أن لا تكون معلقة ((4)): بحيث تكون منجزة غير معلقة على حدوث أمر ما، كأن يقول الولي للآخر إن طلقت ابنتي وخرجت من عدتها فقد زوجتكها فقال نعم قبلت، ثم تبين أنها عدتها، فلا يصح ذلك لأن الصيغة معلقة

طلقت وخرجت من

ه) عدم التأقيت بمدة ((5)): بحيث لا يعلق العقد على مدة سواء كانت معلومة أو مجهولة.

وقد تطرق قانون الأحوال الشخصية العماني إلى تعيين الشروط المتعلقة الصيغة، حيث جاء في المادة

: (??)

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام

6

بألفاظ تفيد معناه

لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة. ((6))

(1) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (44) (?) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج (4) - ص (104) (?) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج (4) - ص (105) ((4)) السيد البكري - حاشية إعانة الطالبين - ج ? - ص ??? ((5)) السيد البكري - حاشية إعانة الطالبين - ج ? - ص ???

(1) قانون الأحوال الشخصية العماني - الفصل الأول - الفرع الأول – المادة ((17)) - ص (4).