أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ثالثا: الشروط الخاصة بالزوجة:

(1)) أن تكون أنثى محققة الأنوثة (?): إذ لا يصح عقد الزواج على الرجل، أو الخنثى

المشكل ((2)).

?) خلوها من الموانع الشرعية (?): بحيث لا تكون في عصمة رجل آخر، أو معتدة من رجل آخر، فلا يصح أن يُعقد عليها في هذه الحالة

(3)) أن لا تكون مشركة ((4)): فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى: {وَلَا

تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)،

[البقرة: (221)].

أما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اشترط أن لا يكون أي منهما محرمًا على الآخر، حيث

جاء في المادة ((29)):

يشترط لانعقاد الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتا. ((5))

(1) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته – ج (7) – ص (49) (?) الخنثى المشكل: هو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنثى

(?) زيد الخير - كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية - ص (435). (4) زيد الخير - كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية – ص (636) ((5)) قانون الأحوال الشخصية العماني - المادة (??) - ص (6).