أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الفرع الرابع: الشروط المتعلقة بالشهود:

حتى تقبل شهادة الشهود على عقد النكاح، ينبغي أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، سنذكرها

فيما يلي:

(1)) أن يكونا اثنين (?): فلايصح أن يشهد على عقد النكاح رجل واحد.

((2)) أن يكونا مسلمين عدلين (?): فيشترط في الشاهدين على عقد النكاح أن يكونا من أهل الإسلام العدول، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: (3)]

(3)) أن يكونا حرين (?): فلا تصح شهادة العبد في عقد النكاح

(4)) أن يكونا ذكرين (((4)): فلا تصح شهادة النساء وحدهن في النكاح، ولا تصح شهادة رجل

واحد وامرأتين

(0)

ه) أن يكونا بالغين: فلا تصح شهادة الصبيان في عقد النكاح؛ لأن تصرفاتهم غير معتبرة

شرعا.

(6)) أن يكونا عاقلين ((6)): فالمجنون لا تصح شهادته مطلقا، فكان أولى أن لا تقبل شهادته في عقد النكاح؛ لخطورته.

أما في قانون الأحوال الشخصية العماني فقد ورد ذكر شروط الشاهدين في المادة ((28)):

يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين من أهل الثقة، سامعين معا لكلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه

(?) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (59) (?) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (58) (?) الكندي - بيان الشرع -ج (47) - ص (58). ((4)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? - ص (74). ((5)) الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (58). ((6)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? – ص ??