أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الفرع الثاني: تعريف الإكراه اصطلاحا:

تطرق الفقهاء إلى الحديث عن الإكراه، وعرفوه بتعريفات متعددة ومختلفة، وأكتفي هنا بعرض تعريف واحد لكل مذهب

فقد عرف الإباضية الإكراه بأنه: حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خير

وعرفه الحنفية بأنه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب ((2))

منه من سلطان أو لص أو

وعرفه الشافعية بأنه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه. (?)

وعرفه المالكية بأنه: أن يهدد بقتل أو قطع أو بضرب يخاف منه التلف. ((4))

وعرفه الحنابلة بأنه: تهديد بالقتل وأخذ المال ونحوه. ((5))

والتعريف المختار عند الباحث هما تعريفي الإباضية والحنفية لأنهما الأدق.

(?) مجموعة من الباحثين - معجم مصطلحات الإباضية - ج ? - ص ??? - ط (1) - (1429) هـ - ????م - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان – مسقط

((2)) أبو بكر محمد السرخسي - كتاب المبسوط - ج (24) - ص (47) - ط (1) - (1421) هـ - ???? م - دار الكتب العلمية – لبنان – بيروت. (?) محمد بن إدريس الشافعي ت (204) هـ - كتاب الأم - ج ? - ص (236) - دار المعرفة – بيروت - لبنان.

(4) عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد القيراوني - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - تحقيق: محمد الأمين بو خبذة – ج (10) - ص (247) - ط (1) – ????م – دار الغرب الإسلامي - تونس.

((5)) ابن قدامة - الشرح الكبير على متن المقنع – ج (22) – ص (151)