أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٧المطلب الثاني: أنواع الإكراه
إن أكثر من تحدث من الفقهاء عن الإكراه هم فقهاء الحنفية والشافعية، وعليه فسنذكر أنواع الإكراه
عند الحنفية والشافعية فقط كما سيأتي.
الفرع الأول: أنواع الإكراه عند الحنفية:
قسم الحنفية الإكراه إلى قسمين هما:
(?) الإكراه التام (الملجئ): وهو ما يوجب الإلجاء والإضرار، كالقتل والقطع والضرب الذي
يخاف فيه تلف النفس أو العضو. (?)
(?) الإكراه الناقص (الغير الملجئ): وهو الذي لا يوجب الإلجاء والإضرار، كالحبس والقيد
والضرب الذي لا يخاف فيه التلف. ((2))
الفرع الثاني: أنواع الإكراه عند الشافعية:
قسم فقهاء الشافعية الإكراه إلى قسمين هما:
1) إكراه بحق (?): وهو الإكراه المشروع، الذي لا ينافي الطوع الشرعي، وعده الشارع أمرًا واجبًا، حيث أنه تعين وسيلة لرفع أو دفع الظلم، أو لتحقيق غرض مشروع تقاعس المكلف عن أدائه، ((4)) كإكراه القاضي المدين المماطل على ماله؛ لأداء بيع حق الدائن دفعا لظلم
المطل.
(0)
(2)) إكراه بغير حق: وهو الإكراه غير الشرعي، أو الإكراه ظلمًا، كالتهديد بالقتل، أو
الضرب الذي يؤدي إلى الإتلاف ((6))
(1) الكاساني - بدائع الصنائع - ج ? - ص (175). ((2)) الكاساني – بدائع الصنائع - ج ? – ص (175)
(?) عبدالرحمن السيوطي (ت: ??? هـ) - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - ص (206) – ط (1) - (1411) هـ - (1990) م – دار
الكتب العلمية - لبنان - بيروت.
(4) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي – ص???. ((5)) السيوطي - الأشباه والنظائر في قاعد وفروع فقه الشافعية - ص ???. (1) تيسير محمد برمو – أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي – ص???