أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المبحث الثاني: أركان الإكراه وشروطه المطلب الأول: أركان الإكراه.

حتى يتم الإكراه على الوجه الشرعي المعتبر، لا بد له من توفر أربعة أركان، سنبينها فيما يلى أولا: المكره (?): وهو الحامل القاهر، الذي يضغط على الشخص الآخر؛ ليحمله على القيام

بتصرف ما ((2))

ثانيا: المكره ولا يرضاه. ((4))

(?)

: وهو المحمول أو الشخص الذي وقع عليه الإكراه وأجبر على القيام بما لا يحبه،

ثالثًا: المكره به ((5)) أداة الإكراه أو وسيلة الإكراه التي يستخدمها المكره للضغط على المكرَه

: وهو

من ضرب، أو إتلاف، أو تهديد بالقتل، أو نحوه ((6))

(v)

رابعا: المكره عليه: وهو التصرف الذي يجبر المكره على القيام به، من قول، أو فعل، أو ترك، كالإكراه على الطلاق، أو الزنى، أو الكفر. (?)

(?) السرخسي - كتاب المبسوط - ج (24) - ص (48)

(?) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي – ص (61). (?) السرخسي - كتاب المبسوط - ج (24) - ص (48).

((4)) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - ص (61). ((5)) السرخسي - كتاب المبسوط - ج (24) - ص (48)

((6)) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي - ص (62). (?) السرخسي - كتاب المبسوط - ج (24) - ص (48). (?) تيسير محمد برمو - أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - ص (62).