أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٥٣النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ???]، وقوله – صلى الله عليه وسلم – " ملعون من أتى امرأة في دبرها ". (?)
(?)
(?) ملك الحبس والقيد: أي صيرورة المرأة ممنوعة من الخروج إلا بإذن زوجها؛ لقوله تعالى:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ} [الأحزاب: (33)].
يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد (?)؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: (4)]
(4)) وجوب النفقة
، وهي على ثلاثة أقسام: الطعام والكسوة؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} [البقرة: ???]، والسكنى؛ لقوله تعالى: (أَسْكُنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُم) [الطلاق: (6)].
ه) ثبوت حق التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما مالم يكن هناك مانع شرعي كاختلاف
الدين
((5))؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
*
لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ) [النساء: (12)].
(6)) ثبوت نسب الأولاد ((6))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " الولد للفراش وللعاهر الحجر" ((7))
(?) سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في جامع النكاح - حديث رقم (2162) -، (1) / (489). (?) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج? - ص ??.
(3) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (136). ((4)) الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ? – ص ??. (5) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (136). ((6)) أحمد فراج حسين - أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – ص (136)
(V)
صحيح البخاري -
. كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات - حديث رقم (2053)، (1) / (459).