التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١المطلب الثاني: أسباب التيمم.
أسباب التيمم ترجع إلى أمرين:
الأول: فقد الماء، ويشمل حالة الحاجة إلى الماء في المستقبل، وحالة الخوف من تلف المال، وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال، سنبيّن إن شاء الله في شروط
التيمم.
الثاني: العجز عن استعمال الماء كالمرض أو بطء المريض أو غير ذلك. (?)
المبحث الثاني: حالات مشروعية التيمم
المطلب الأول: التيمم من الحدث الأصغر
التيمم مشروع عن الحدث الأصغر عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله
الدليل من الكتاب:
قَالَ تَعَالَى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْه مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ ليُظهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة: 1
وجه الاستدلال:
أن الله ذكر التيمم بعد ذكر الغائط في الآية، والغائط من الحدث الأصغر، هذا يدل
على مشروعية التيمم عن الحدث الأصغر.
30 أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت: 1241هـ)
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، دط، (179/1)
??