التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٢الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا) المساء: (34)
وجه الاستدلال:
نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال، وأطلق ولم يشترط النية، فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال، ولو لم يكن.
الدليل الثالث:
معه نية 6867
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهر؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح
بإبهاميه.
وفي رواية على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء،
فمن زاد على على هذا أو نقص فقد أساء وظلم".
وجه الاستدلال: أن الرجل أعرابي كما في بعض الروايات كان يجهل الطهور، وقد سأل عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط.
وأجابوا:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسيء صلاة، ولم يذكر له النية، وقد قلتم
بوجوبها للصلاة فما الفرق؟.
IV.
المطلب الثاني: في صفة التيمم
الكلام في هذه المسألة عن كيفية النية في التيمم، فإذا نوى المتيمم نية التيمم فقط
فهل يجزي؟ أو لا
بد نية ما من
يتيمم
له وما يتيمم
عنه، ويتفرع من
هذه المسألة
فروع منها:
68
المصدر السابق
79
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت 275هـ) سنن ???? م، (95/1).
6
أبي داود، شعيب الأرنؤوط - محمَّد كامل قره بللي دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ - الدبياني، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان
70
24