التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة كيبي، عثمان بن عبد الله

التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

أن هذا لم ينو إلا الحدث الأصغر، فكيف يرتفع الحدث الأكبر، وإذا كان هذا ممنوعا

في طهارة الماء، وهي الأصل، فكيف يكون مسموحا به في طهارة التيمم، وهي الفرع، أي

البدل 92.

الدليل الثاني:

أنه لا بد من نية التمييز، وهو أن ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على

صفة واحدة، فلا بد من التمييز بالنية

??

الفرع الرابع: اشتراط تحديد النية للصلاة.

وتتخلل هذا الفرع عدة مسائل، منها ثلاث مسائل وهي كالتالي: المسألة الأولى: إذا نوى التيمم بالصلاة وأطلق.

واختيار

فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية، وهو مذهب المالكية 95،

إمام الحرمين والغزالي من الشافعية

96

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية"، والمشهور من

الحنابلة

تعليل الحنفية والشافعية

الحدث

تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية، أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلى ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح

لفروع هذه المسائل.

الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، (12/ 199).

المصدر السابق (???).

ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، (ت: 861هـ)،فتح القدير، دار

??

??

94

الفكر، دط، دت، دت، (? / ???).

90

الدسوقي، حاشية الدسوقي (1 / 154).

النووي، المجموع (2/ 254). النووي، المجموع (2 / 254).

النجد ي، عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، حاشية الروض المربع، طه، 1413هـ 1992م

??

96

??

. (??? / ?)