التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة كيبي، عثمان بن عبد الله

التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية، فقالوا: إن الصلاة اسم جنس، فيشمل

الفرض والنفل، فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معا

تعليل الحنابلة:

??

لما كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة فلا يستباح به الفرض حتى ينويه؛ ولهذا كان التعيين شرطا في الفرض، ولما لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع.

والجواب عن هذا قد ذكرته في المسألة المتقدمة، وأن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث قول ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف

???

المسألة الثانية: إذا تيمم أن يصلي نفلا فهل له أن يصلي به الفريضة

إذا نوى التيمم أن يصلي النافلة، فهل يصح له أن يصلي به الفريضة بذلك التيمم، اختلف

أهل العلم فيه.

فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا رأي

الإباضية في البصرة ومذهب الحنفية 102.

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة وهو المشهور من مذهب

المالكية 103، والشافعية 10، والحنابلة 10

استدل

6

من قال يصلي

6

ما شاء من الفرائض والنوافل:

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن

أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من

أمتى أدركته الصلاة فليصل .... " الحديث

1.7

??

النووي، المجموع، (2 / 254).

الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، (12 / 202)

السالمي، معارج الآمال لسالمي، (???/?).

الكاساني، بدائع الصنائع، (55/1). الخطابي، مواهب الجليل (1 / 340).

النووي، المجموع للنووي (253/2). ابن قدامة، المغني (1 / 330).

سبق تخريجه

??

???

102

104

1.7