التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٠الحالة الأولى: وجود الماء قبل الصلاة
إذا تيمم الرجل، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فهل وجود الماء يبطل تيممه
قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه، وهو قول عامة أهل العلم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود الماء الحالة الثانية: إذا وجد الماء أثناء الصلاة
صلاته؟
174
إذا قدر المتيمم على استعمال الماء، وهو في الصلاة و فهل يلزمه الخروج، أو يتم
في المسألة خلاف عند أهل العلم،
فقيل: تبطل صلاته، ويجب أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الإباضية
???
176
???
على قول، ومذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن
حزم
???
وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية
179
وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة، كما لو كان تيممه في
السفر الطويل، وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو تيمم في الحضر،
وهذا مذهب الشافعية
180
استدل القائلين ببطلان الصلاة بأدلة منها
174 الكاساني، بدائع الصنائع (1 / 57). 175 أطفيش، شرح النيل وشفاء الغليل (1 / 409).
176 الكاساني، بدائع الصنائع (1 / 57).
???
???
???
???
المرداوي، الإنصاف (1 / 298).
ابن
حزم، المحلى مسألة (234).
الخطابي، مواهب الجليل (1 / 357).
الشافعي، الأم (1 / 48).
42