أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي الأوغندي، سعيد بن هارون

أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠

المبحث الأول: وفيه مطلبان

تعريف الخطبة ومشروعيتها وحكمها

المطلب الأول: تعريف الخطبة

الخطبة في اللغة: مصدر، أصلها من خَطَبَ خُطبةً، بضم الخاء وذلك في الكلام المنثور المسجع ولا يستعمل بالضم الخاء إلا على هذا المعنى، وبكسرها أي خَطَبَ خِطْبَةً، وذلك في طلب الزواج، فتقول خَطَبَ الخطيب خُطبةً بليغة، وخَطَبَ الخاطب فلانة خطبًا وخطبة أي طلبها للزواج. ويقال: خطبها إلى أهلها، أي طلبها منهم للزواج. والخِطْبُ المرأة المخطوبة، والذي يخط المرأة، قال ابن

منظور: " والخطب الذي يخطب المرأة وهي خطبه التي يخطبها". 2

وأما في الاصطلاح فقد ورد فيها تعريفات عديدة في الكتب الفقهية مختلفة الألفاظ غير أنها متقاربة المعنى.

فمن العلماء من عرف الخطبة: "بأنها التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة" وقيل:"بأنها التماس نكاح المرأة"3.

وعرفها ابن قدامة الحنبلي 4: " بأنها خطبة الرجل المرأة لينكحها "5.

1

هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، ولد سنة، 620 هـ، من أسرة علمية عريقة، نسب معظم أبنائها إلى القضاء، وله معجم معتبر في اللغة، ومتداول بين الباحثين والعلماء منذ فرغ تأليفه سنة 690 هـ، وقد عاش العلامة مايزيد عن 90 سنة إلى أن توفي سنة 711 هـ. 2 - لسلن العرب لابن منظور، محمد بن مکرم، ج 5، ص 98، دار صادر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، وانظر المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء، ج 1 - 2، ص 275، طا: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، الطبعة

الثانية. 3 - ينظر المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان، ج 6، ص: 58، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع

هو الشيخ عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي، ولد سنة 541 هـ، وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين فقرأ القرآن واشتغل بالعلم والفقه، وكان متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق، وقد أفرد بعض كتاب سيره في جزءين، وله عديد من المؤلفات في الفروع وأصول وفي الحديث، وقد توفي سنة 620 هـ

5

ينظر المغني، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، ج 7، ص 109، دار الفكر للطباعة والنشر

9