أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨١11. لايجوز للمرأة أن تخطب رجلا سبق خطبته بامرأة أخرى إلا إذا نوى المخطوب الجمع بينهما.
12. يستحب على الخاطب والمخطوبة أن يستخيرا الله ويفوضا أمرهما إلى الله
الذي يعلم ما تخفي الصدور.
13. ضرورة الفحص الطبي للخاطبين فبل العقد لما يترتب على ذلك من سلامة الأولاد من الأمراض الوراثية والمعدية.
14. يجوز التواصل بين الخاطبين عبر الوسائل الحديثة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب العامة ومعرفة أهل المخطوبة بذلك.
15. يجوز العدول عن الخطبة من قبل الخاطبين ولا سيما إذا تصرف أحدهما تصرفاً غير شرعي ومناف للأخلاق. 16. في حالة العدول عن الخطبة يجب على المرأة رد المهر الذي أخذته سواء كان العدول من جهتها أو من جهة الخاطب
17. إذا عدل الخاطب عن الخطبة فإنه ليس له استرداد الهدايا التي قدمها إلى المخطوبة، وكذلك إذا عدلت المخطوبة.
18. إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة، فللطرف الذي لم يعدل استرداد هداياه التي قدمها للطرف الذي عدل.
19. العدول عن الخطبة ليس فيه تعويض إلا إذا ترتب عليه ضرر للطرف الآخر.
80