الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وقد

أخذ المشرع العماني بقاعدة) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) حيث نصت المادة (3) من النظام الأساسي رقم (7) لعام 2018 م على أنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

المطلب الثاني: الركن المادي

"1

يشكل الركن المادي أهمية كبيرة في قيام الجريمة المخلة بشرف الوظيفة، حيث أنه المجسد عما دار في فؤاد مرتكب الجريمة، من خلال قيامه على ماديات ملموسة، ويختلف الركن المادي لكل جريمة مخلة بشرف الوظيفة باختلاف الجرائم والتشريعات القانونية.

أولا: الركن المادي في الفقه

يقصد به هو

أن يقع من المجرم التصرف المحظور المكون للجريمة المخلة بشرف الوظيفة، أكان هذا الأمر إيجابًا أم سلبًا، فعلا أصليًا أم، اشتراكا جريمة تامة أم شروعًا، أو هو القول أو الفعل الذي يترتب عليه الضرر بأحد الناس، أو الإفساد في المجتمع.

حيث يظهر من مفهوم الركن المادي أن يكون الفعل محظورًا، ويشمل كل ما نهت عنه الشريعة الإسلامية فعله أو تركه، وهو ما يعبر عنه بالمعصية والذنب، حيث يتم تحديد الركن المادي للجريمة المخلة بالشرف من خلال القرآن أو السنة النبوية، أو الإجماع أو القياس.

عن

حيث أن الشريعة الإسلامية أخذت بمبدأ أن التجريم لا يلحق إلا الأفعال المادية التي تظهر في صورة تصرفات ملموسة في الحيز الخارجي، ولا تتناول النوايا والوساوس الداخلية للإنسان التي لا تتعدى الحيز

1

قانون الجزاء العماني رقم (7) عام

2018

م، المادة (3).

2 أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،،م، د. ط، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، 1998.

28

ص

.384