الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ٥١

بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (34). ونصت المادة (34) على أنه: (تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

-1

الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو إذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل.

-2

الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.

-3

الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للأنظار أو مباح للجمهور.

يظهر أن. معنى التعريف هو أن يقوم الموظف علناً بارتكاب فعل مادي مخل بالحياء، سواء أكان فعلا أو حركة أو إشارة أو كتابة، من شأنها خدش شعور الغير سواء وقع على جسد المجني عليه، أو جسد الجاني، فهو فعل يهتك الطبيعة البشرية التي جبلت على الحياء ويجرح العين والمشاعر والأحاسيس؛ لكونه فعلًا لا تألفه العين، ولا ترتضيه الحواس والمشاعر.

أركان جريمة الفعل الفاحش (الأفعال الجنسية) 3

كل جريمة ينطبق عليها الوصف بأنها فعل فاحش مخل بالحياء تتكون من ثلاث أركان وهي كالتالي:

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018 2 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018

م، المادة (224). م، المادة (34).

3 العماري، عمر، جريمة الفعل المخل بالحياء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائي، مرجع سابق، ص

.107

43