الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

تعريف القذف عند الشافعية: الرمي بالزنى في معرض التعبير لا الشهادة.

تعريف القذف عند الحنابلة: الرمي بزنى أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة 2.

وأرجح تعريف المكالية؛ لأنه التعريف الأكثر شمولا في تعريف جريمة القذف؛ وذلك لأن القذف إنما يكون بنفي النسب أو الرمي بالوطء الموجب للحد.

تعريف القذف في القانون العماني:

لم يعرف القانون العماني جريمة القذف صراحةً ولكن يمكن أن نستشف معناها خلال نص المادة من القانونية (326) من قانون الجزاء العماني والتي نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء 3).

ونلاحظ من أن المادة القانونية اشتملت على وصف لجريمة القذف، فإن قام شخص بإسناد واقعة للمجني عليه لو صحت لتسببت في جعله محل إزدراء بين الناس، ومن شأنها أن تؤذيه في شرفه أو سمعته، يعد بذلك فاقدا له.

ثانيًا صورة الجريمة: أن يقوم الموظف بقذف موظف آخر ورمية بالزنى أو اللواط أو بنفي نسبه، وقد جرم الفقه الإسلامي ذلك منطلقا من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ كَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

أحمد

محمد،

1 الهيتمي، بن تحفة المحتاج في شرح المنهاج، د. ط، المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ – ???? م، ج 9، ص 119.

2 الحجاوي، شرف الدين موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، د. ط، الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان، د. ت، ج 4، ص

.259

3 قانون الجزاء العماني المعدل رقم (7) لعام 2018 م المادة (326).

51