الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

فقد بين

فَاجْلِدُوهُمْ} مَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: 4)، ومعنى الآية أن الذين يتهمون بالفاحشة أنفسًا عفيفة من النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله تعالى، الله تعالى في الآية العقوبات المستحقة للقاذف وهي الجلد و عدم قبول شهادته، وسنفصل في ذلك لاحقا. أما في القانون العماني فالقذف جريمة عاقب عليها القانون العماني كما نصت المادة (326): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء).

ثالثًا: أركان جريمة القذف

1 - الركن المادي: الرمي بالزنا عندما يكون المقذوف، محصنًا، وهذا القذف إما أن يكون صريحا أو كناية أو تعريضا.

2 - الركن المعنوي (القصد الجنائي): توافر القصد و العمد لدى الموظف عند رميه للمقذوف بلفظ

صريح أو كنائي.

1 انخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، الطبعة الثانية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف –

السعودية، 1430هـ - 2009 م، ج 1، ص 350.

2 قانون الجزاء العماني المعدل رقم (7) لعام 2018 م المادة (326).

3 البكري، عثمان بن محمد شطا إعانة الطالبيين الطبعة الأولى، الناشر: دار الفكر، 1418 هـ - ???? م، ج 4، ص 149.

6

4 المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف الطبعة الأولى، الناشر: مطبعة السنة المحمدية- بيروت،

14 هـ - 1955 مج 10، ص 210.

52