الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة
الجزء ١ · صفحة ٨٢1
عرفها البكري: " ما يعطى لحاكم تذرعا لإبطال حق أو إحقاق باطل 2".
قال الفيومي 3: الرشوة: "ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد 4
وقال الجرجاني: الرّشوة: " ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل".
وقال التهانوي 7: حدّ الرّشوة: " بذل المال فيما هو غير مستحق على الشخص، وقيل:
شخصا حاكما أو غير حاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريده
118
114
هي
ما يعطيه رجل
1 عبد الرحمن بن عمر بكلي الملقب بـ البكري، ولد سنة 1901 م وتوفي سنة 1986، آثاره فتاوى البكري، تحقيق كتاب " قواعد الإسلام للجيطالي" تحقيق "كتاب النيل " للثميني. انظر:
http://www.atmzab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:chi
12=kh-el-brkri&catid=61&Itemid تمت الزيارة في 25 أبريل 2024.
2 بكلي، عبدالرحمن، فتاوى البكري، تحقيق: داود بن عيسى بورقيبه، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة البكري – الجزائر، د. ت، ج 1،
.237
ص
3 أحمد أحمد
بن بن
عبد الرحمن الغرقاوي الفيومي، (1069 هـ - 1659 م)، فاضل من المالكية له كتاب: حسن السلوك في معرفة آداب الملك والملوك، كشف النقاب والران عن وجوه مخدرات أسئلة تقع في بعض سور القرآن. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين، 2000 م، ج 1، 92 - 93.
5
بيروت، د. ت، ج 1، ص
228
أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، د. ط، المكتبة العلمية. 4 الفيومي؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر، الملقب بالجرجاني، توفي سنة 471 هـ رحمه الله في بغداد، له كتاب: إعجاز القرآن، مختصر شرح الإيضاح. انظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1985، ج 18، ص 6 الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، 1403 هـ
1983 م،
م، ص
.116
432
م، رحمه الله، له
7 محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي باحث هندي توفي 1160 هـ – 1747 کتاب: کشاف اصطلاحات الفنون، سبق الغايات في نسق الآيات. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الخامسة عشر، دار
العلم للملايين، 2000 م، ج 6، 295.
التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الطبعة الأولى مكتبة لبنان ناشرون – بيروت،
1996 م، ج 3، ص 86.
74