أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٦

عرف العلماء المشاع بتعريفات متقاربة ومن هذه التعريفات.

(?)

عرف النفوسي المشاع بأنه: "ما اختلط بين قوم حتى لا يصلوا إلى فرز ما لكل واحد منهم" و عرف سماحة الشيخ الخليلي المشاع بقوله: "هو المال المشترك، سواء كان هذا الاشتراك بسبب ميراث، أو بسبب أنهم اشتروا المال جميعا ولم يقتسموه فيما بينهم فلم يكن نصيب كل واحد منهم

متميزا عن أنصباء الآخرين بل حق كل واحد منهم في جميع المال وليس في جزء معين" (2). وذكر عبد الكريم اللاحم تعريف المشاع في كتابة المطلع على دقائق المستقنع، بأنه ما يشمل جميع جزيئيات محلة (?).

وكما يظهر أنه وإن اختلفت الألفاظ وتعددت إلا أن المعنى واحد مستمد من المعنى اللغوي وعائد إليه. ويمكن أن أستنتج تعريفا للمشاع وهو: شراكة اثنين أو أكثر في ملك غير مفرز بحيث يكون لكل واحد منهم نصيب في العين المملوكة.

الفرع الثالث: تعريف الشيوع في القانون العماني.

لم يعرف القانون العماني المشاع تعريفا مستقلا، ولكن يفهم من المادة رقم 808 على أنه: تملك اثنين أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم، وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك (4).

هو

النفوسي، أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر، القسمة وأصول الأرضين كتاب في فقه العمارة الإسلامية)، تحقيق: بكير بن محمد الشيخ بلجام و محمد صالح، ناصر، ط: ? (الجزائر - القرارة - غرداية: جمعية دار التراث، 1418هـ - 1997م)، ص 103

أحمد (?) انظر الخليلي، بن حمد، الفتاوى الوصية والوقف … - مسقط: الاجيال للطباعة والنشر، 1434هـ - 2013م)

ج 4، ص 126.

(?)

. اللاحم، عبدالكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستنقع، ط ? (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1429هـ -

????م) ج2،ص502.

(4). انظر، الجريدة الرسمية رقم ???2، مرسوم سلطاني رقم 2013/29، المادة رقم 808