أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٧

وعُرفت الحصة الشائعة في المادة (???): السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال

المشترك". (?)

المطلب الثاني: أنواع الشيوع).

" هي

للمشاع نوعان، هما: المنقول، و العقار.

الفرع الأول: المشاع في المنقول.

المنقول اصطلاحا ماجرت العادة بتحويله من.

مكان

من غير نقض (?)، ليس له أصل ثابت،

وتكون صفة النقل صفة لازمة لا تنفك عن ذلك الشيء، كالنقود والحيوانات و المكيلات،

والعروض والقماش.

الفرع الثاني: المشاع في العقار.

العقار: مالا يمكن تحويله إلا بالنقض أو ما لم تجر العادة بتحويله (4)، وهو ماله أصل وقرار ثابت، وتكون صفه الثبات لازمة فيه لا تنفك عنه، كالأرض والدار، والعقار.

والجدير بالذكر أن الأحكام الفقهية بين المال المشاع الذي لا تتميز فيه حصة كل مالك، والذي

تتميز فيه حصة كل مالك تختلف.

(?). الجريدة الرسمية رقم ????، مرسوم سلطاني رقم 2013/29، المادة 139.

(2). الدردير، الشرح الصغير مع بلغة السالك، ج ?، ص 418. الماوردي، الحاوي الكبير، ج 6،ص39.

(?)

. قلعجي قنيبي محمد رواس و حامد صادق قنيبي معجم لغة الفقهاء، قلعجي ط ?. بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر

والتوزيع، 1408هـ - ????م.، ص 465، حرف الميم.

(4)

.. قلعجي قنيبي، معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص 465

?