أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٩

المبحث الثاني: حكم الشيوع في عقود والتوثيقات والمعاوضات. قسمتُ هذا المبحث إلى مطلبين تناول المطلب الأول الحديث عن عقود التوثيقات (عقد الرهن)،

أما المطلب الثاني فيتحدث عن عقود المعاوضات (عقد البيع).

المطلب الأول: حكم المشاع في عقد التوثيقات (عقد الرهن).

بداية الأمر لابد أن نتطرق لذكر تعريف التوثيقات، فقد عُرفت بأنها: " عقود يطمئن فيها الدائن

على دينه ويضمها إلى ذمة المدين لضمان استيفاء حقه منه (?). فكما يتضح من التعريف أن

عقود التوثيقات من العقود التي تحفظ حقوق الناس وتجنبهم الوقوع في النزاعات والخصومات وجحد الحقوق، ومن. هذه العقود عقد الرهن.

وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين تناول الفرع الأول الحديث عن تعريف عقد الرهن في اللغة وفي الاصطلاح وفي القانون، أما الفرع الثاني فذكرتُ فيه أقوال الفقهاء في حكم رهن المشاع وفي القانون العماني

الفرع الأول: تعريف الرهن في اللغة.

الرهن في اللغة من: رَهَنَ الشيء يَرْهَنُ رُهُوناً ثبت ودام فهو رَاهِن ويتعدى بالألف فيقال أَرْهَنته إذا جعلته ثابتا وإذا وجدته كذلك أيضا ورهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به فهو مرهون (2). والرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، جمعه رهان، ورُهون و رهن (?).

(?) محاضرات في فقه المعاملات،3 للدكتور محمد عمر الخلف.

(2) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (المكتبة العلمية بيروت)،

ج 1، ص 242 (الراء مع ا الهاء وما يثلثهما، رهن.

(?). الفيروز أباد القاموس المحيط، مرجع سابق، ص ???? (باب النون، فصل الزاي).