أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٠

يرد الرهن في اللغة بمعنى الثبات والدوام و يرد بمعنى الحبس وهو الأصل.

الفرع الثاني: الرهن في الاصطلاح.

عند الإباضية: هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء (?).

الحنفية: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون (2).

المالكية: ما قبض توثقا به في دين (?).

الشافعية: جعل المال وثيقة على الدين، ليستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه" (4). الحنابلة: المال الذي يجعل وثيقه بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه

يتضح من التعاريف الفقهية السابقة أن الفقهاء اتفقوا على أن الرهن وثيقة شرعت لحاجة الناس إليها ضمانا لحقوقهم، حيث انه في حال تعذر وفاء الدين، يستوفى الدين من ذلك الرهن. وهذا ما ذكره الفقهاء في تعريفهم للرهن وإن اختلفت ألفاظهم في الدلالة عليه.

(1)

مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ط ? (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف الدينية 1432هـ - 2011م)، ج 1،

ص 438.

(?) الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ط 1 (المطبعة الخيرية،1322هـ) ج1،ص 225.

(1) البغدادي، عبد الوهاب بن نصر بن علي التغلبي المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبدالحق، د. ط (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز)، ج2، ص 1151.

(4) العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، ط 1 (جدة: دار المنهاج، 1421هـ - .. ?????م)، ج ?، ص?. قدامه، المغني لابن قدامة، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، وعبدالفتاح محمد الحلو، ط3 (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر، 1417هـ - 1997م)، ج 6، ص 443.

(9)

ابن

??