أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢١

الفرع الثالث: تعريف الرهن في القانون.

يوجد نوعان للرهن في القانون وهما الرهن الحيازي، والرهن التأميني (?)

1. الرهن الحيازي: عرفه في المادة ??57 بأنه: " احتباس مال منقول في يد الدائن أو يد عدل

ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

2. الرهن التأميني: عرفه في المادة ???? بأنه: " عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".

يتضح من خلال التعرفين السابقين للرهن في القانون أن الرهن في القانون نوعان هما التأميني والحيازي، وكلام الفقهاء ينطبق على الرهن الحيازي، وكلاهما يتشابهان في أن للدائن حق التقدم

على الدائننين الآخرين في استيفاء الحق، وهناك بعض الفروق الجوهرية بينهما، نذكر أهمها: 1. أن الرهن التأميني يكون في العقارات، بينما الرهن الحيازي يرد في المنقولات والعقارات. 2. الرهن التأميني يكون في عقد رسمي موثق بالكتابة، أما الحيازي فغالبا ما يكون عرفيا رضائيا لا يتطلب الكتابة الرسمية.

. تبقى حيازة العين المرهونة عند المالك الأصلي المدين الراهن في الرهن التأميني، بينما تنتقل حيازة العين المرهونة في الرهن الحيازي عند الدائن المرتهن.

(?) انظر، الجريدة الرسمية رقم ????، مرسوم سلطاني رقم ????/??، المادة رقم 1057 و 1010.

??