أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٣و عبيد الله بن الحسن (?)، وأبي ثور (2)، وغيرهم (?)
واستدل الجمهور على قولهم بجواز رهن المشاع بالآتي:
1. عموم قوله تعالى: فَرِهنْ مَّقْبُوصَةٌ) [البقرة: ???]. ووجه الاستدلال: عموم الآية،
ولم يخص الله تعالى مشاعا من مقسوم أو غيره 4
واعترض على هذا القول بالآتي:
وصف الرهن بكونه مقبوضا في قوله تعالى: فرهان مقبوضة والنكرة إذا وصفت عمت،
والقبض لازم في كل الرهن، والمشاع لا يتصور أن يكون مقبوضا، ودل ذكر القبض مقرونا بذكر الرهن على أنه شرط؛ فخرج من عموم الآية (5).
جناب بن الحارث بن خلف
(?) ابن الحصين مالك بن الخشخاش بن بن بن الحارث بن مُخفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم، وقد ولى قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله، وكان محمودًا ثقة عاقلا، مات سنة ثمان وستين ومائة. (طبقات الكبرى
للزهري، مرجع سابق،، ج?، ص286).
(?) إبراهيم بن، خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه وناقل الأقوال القديمة عنه؛ وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي، حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين ومائتين ببغداد، ودفن بمقبرة باب الكناس. (ابن خلكان، شمس بن محمد البرمكي الإربلي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس، ط? (بيروت: دار
الدين أحمد
صادر، ????م)، ج ?، ص 26.)
(3) العيني، محمود أحمد موسى البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح، شعبان، ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ، 2000م) ج 12، ص 494
(4) القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن القرافي، ط ? (بيروت: دار الغرب الإسلامي
، 994م)، ج ?، ص ??. ابن حزم المحلى، مرجع سابق، ج6،ص364.
(5) العيني، البناية في شرح الهداية، مرجع سابق، ج 12، ص 467.
15