أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٩تعريف عقد البيع في القانون العماني:
عرف قانون المعاملات المدني العماني عقد البيع في المادة 355 بأنه: " عقد تمليك مال أو حق
مالي مقابل ثمن نقدي"
(?)
وكما يتبين من التعريفات السابقة أنها متقاربة في المعنى، ويمكن أن نستخلص من هذه التعريفات
خصائص عقد البيع:
1. من عقود المعاوضات: بمعنى أن كل واحد من الطرفين يأخذ مقابلاً، فالبائع يقوم بتسليم العين للمشتري مقابل الثمن، والمشتري يأخذ العين مقابل دفع ثمنها.
2. من العقود الرضائية: وهذا ما أضافه ابن الهمام في تعريفه وهو شرط في غاية الأهمية في العقود، إذ إنه لا يمكن أن
يتم
العقد بدون رضا الطرفين.
. ناقل للملكية: وذلك بانتقال ملكية العين للمشتري، وانتقال ملكية الثمن للبائع.
أقوال الفقهاء في مسألة حكم بيع المشاع: اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: بصحة البيع، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية)، والمذهب عند الحنابلة (?)، والمالكية (4)، والصحيح عند الشافعية (?)، وذهب إلى هذا القول عثمان البتي وابن حزم الظاهري (2)،
(?)
الجريدة الرسمية رقم ??012، مرسوم سلطاني رقم 2013/??، المادة رقم 355.
عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، د. ط (دار المعرفة)، ج ?، ص ???. . الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص 120.
(?) ابن -
(?) اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع، مرجع سابق، ج1،ص214. (4) البغدادي، المعونة على شرح عالم المدينة، مرجع سابق، ج2، ص 1156.
??