أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٣٠و ابن تيمية من الحنابلة (?).
استدل هذا الفريق على ما ذهبوا إليه من صحة بيع المشاع بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية:
أولا: أدلة من القرآن الكريم:
1. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]
. [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ [البقرة: ???].
وجه الاستدلال: هذه الآيات عامة في حل كل بيع لا مدخل للربا فيه ولا يتضمن أكل أموال
الناس بالباطل، وهذا البيع.
منه
(4)
. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119].
وجه الاستدلال: هذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال (5).
ثانيا: دليل من السنة النبوية:
4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كُلّ شِرْكَ: رَبَّعَة أَو حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ له أن يبيع حتى يؤذن، شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه" (6).
الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج حققه وعلّق عليه: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، ط 1 دار) الكتب العلمية، 1415 هـ - 1994 م)، ج ?، ص 347.
(?) شمس
(?) ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ج ?،ص4.
(?) ابن
تيمية أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، د. ط المدينة المنورة مجمع الملك فهد، 1425هـ - 2004م
)، ج ??، ص???.
(4) السلطان، صالح بن محمد بن سليمان أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، ط ? جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
1423هـ - ????م)، ج ?، ص 150 حزم، المحلى، مرجع سابق، ج?، ص?.
(ه) ابن
(1) مجموعه من الباحثين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ط 1 (الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 1433-
143 هـ - 2012-??21م)، ج ?، ص???.
??