أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣١

وجه الاستدلال: قال ابن عبد البر: "وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في

المشاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع المشاع ....

(?)

القول الثاني (2): عدم صحة هذا البيع، وجه عند الحنابلة، وقال به عبدالله بن يعلى (

دليلهم:

(?)

1. لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ [النساء: ??].

وجه الاستدلال:

أن المتعاقدين لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض، وإنما تراضيا بجميعها، فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف ذلك أمر الله وحكم بأكل المال بالباطل وهو محرم بنص القرآن.

ويناقش: بأن هذا العقد ليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن المشتري إذا لم يرض بتفريق الصفقة عليه فإن له الخيار بفسخ العقد، وبالتالي فلا يكون فيه مخالفة لأمر الله (4).

القول الثالث: قول الإباضية. حيث ورد في كتاب الإيضاح:" وإن أراد أن يبيع أحد الشريكين سهمه من الشيء الذي بينهما فلا يجوز حتى يسمي نصفا أو ثلثا .... ، وإن باع له سهمه ولم يسم فلا يجوز من جهة الجهل بالشيء المبيع، وقال بعض: جائز إذا علم المشتري، فليس هناك غرر يمنع المبيع … نلاحظ أن الشماخي فرَّق بين السهم المسمى و غير المسمى، فأجاز السهم المسمى، ولم يجوزوا السهم غير المسمى من باب الجهالة في الشيء المبيع.

(1)

?) مجموعه من الباحثين موسوعه الإجماع في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج ?، ص???. () السلطان أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج1،ص148. (?) عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي، يكنى بأبي يعلى، عاش في الكوفة. (أ) السلطان، أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج1،ص148. () انظر: الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج?، ص???.

11 (0)

??