أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣٤

المبحث الثالث: أثر المشاع في عقود التبرعات.

حثنا ديننا الحنيف على أعمال البر والخير المتعددة، وجعلها من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى من آثار جليلة تعود فائدتها على الأفراد والمجتمع بأكمله، وعقود التبرعات سبيل من سبل

لما لها ربه

البر والخير.

تناولت في هذا المبحث الحديث عن أثر المشاع في عقود التبرعات، حيث قسمته إلى مطلبين، المطلب الأول تناول أثر المشاع في عقد الوقف وفيه فرعان، الفرع الأول عرفت فيه الباحثة الوقف في اللغة وفي الاصطلاح وفي القانون العماني، وفي الفرع الثاني ذكرت أقوال الفقهاء في حكم المشاع في عقد الوقف.

وفي المطلب الثاني ذكرتُ فيه أثر المشاع في عقد الهبة، وفيه فرعان، الفرع الأول عرفت فيه الباحثة عقد الهبة، وفي الفرع الثاني ذكرت أقوال الفقهاء في حكم هبة المشاع.

ومن الضروري قبل البدء في تعريف الوقف أن نعرف التبرعات: هي بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو في المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً (?).

(1)

،

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيـ د. ط (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1425هـ - 2004م). ج 2 ص 429.

26

114

ابن الخوخة،