قصة وتاريخ الحضارات العربية
الجزء ١ · صفحة ١٠١مادة 19 - لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. مادة 20 ـ لا يجوز إبعاد يمني عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. مادة 21 ـ لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة 22 ـ تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 23 - للمنازل حرمة .. فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 24 ـ الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.
مادة 25 - المصادرة العامة للأموال محظورة .. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 26 - التعليم حق لليمنيين تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجياً.
-
مادة 27 ـ الرعاية الصحية حق لليمنيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجياً.
مادة ?? - الدفاع عن الوطن واجب مقدس .. وأداء الخدمة العسكرية شرف لليمنيين والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
الباب الرابع: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة
مادة 29 - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الرئاسة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.
مادة 30 ـ لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو أن يستأجر من أموال الدولة أو
أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
???