قصة وتاريخ الحضارات العربية
الجزء ١ · صفحة ١٠٢مادة 31 ـ يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.
مادة 32 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
مادة 33 - لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
مادة 34 - يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرئاسة. .
مادة 35 - لرئيس الجمهورية أن يعين بناء على موافقة مجلس الرئاسة نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر من بين أعضاء المجلس.
مادة 36 ـ- يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرئاسة كلاً من رئيس المجلس التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويكون تعيينهم بناء عى ترشيح رئيس الجمهورية.
مادة ?? - يؤدي
أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمن
الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن
أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة».
مادة 38 - لرئيس الجمهورية أن يدعو لاجتماع يشمل مجلس الرئاسة والمجلس
التنفيذي لبحث أي مشروعات هامة.
الفصل الثاني: مجلس الرئاسة
مادة 39 - مجلس الرئاسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الدستور على الوجه المبين به.
مادة 40
-
يقر مجلس الرئاسة جميع المسائل والموضوعات التي ينص الدستور بالقوانين والقرارات على اختصاص رئيس الجمهورية بها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الدستور.
1. A