قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم: اليمن، عمان، قطر مجموعة باحثين

قصة وتاريخ الحضارات العربية

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

مادة 31 ـ يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها.

مادة 32 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

مادة 33 - لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

مادة 34 - يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرئاسة. .

مادة 35 - لرئيس الجمهورية أن يعين بناء على موافقة مجلس الرئاسة نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر من بين أعضاء المجلس.

مادة 36 ـ- يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس الرئاسة كلاً من رئيس المجلس التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويكون تعيينهم بناء عى ترشيح رئيس الجمهورية.

مادة ?? - يؤدي

أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس المجلس التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمن

الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن

أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة».

مادة 38 - لرئيس الجمهورية أن يدعو لاجتماع يشمل مجلس الرئاسة والمجلس

التنفيذي لبحث أي مشروعات هامة.

الفصل الثاني: مجلس الرئاسة

مادة 39 - مجلس الرئاسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الدستور على الوجه المبين به.

مادة 40

-

يقر مجلس الرئاسة جميع المسائل والموضوعات التي ينص الدستور بالقوانين والقرارات على اختصاص رئيس الجمهورية بها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الدستور.

1. A