قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم: اليمن، عمان، قطر مجموعة باحثين

قصة وتاريخ الحضارات العربية

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

ب - إعداد مشروعات القوانين والقرارات لعرضها على مجلس الرئاسة.

ج - إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

د - إعداد مشروعات التنمية الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها. هـ ـ عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة المقررة وبموافقة مجلس الرئاسة.

مادة 50 - يراقب المجلس التنفيذي أعمال الوزارات والمصالح والهيئات ويقوم بتنسيقها وتوجيهها بما يحقق أهداف الدولة وله أن يلغي أو يعدل قراراتها غير الملائمة على الوجه المبين بالقانون.

الباب الخامس: القضاء

مادة 51 - القضاة مستقلون سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .. ولا يجوز ولاية سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة.

مادة 52 القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون. مادة 53 - يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 54 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 55 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

الباب السادس: أحكام عامة

مادة 56 - مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية.

مادة 57

-

يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به .. كما يبين القانون

شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 58 لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ولا

يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. النص في القانون على خلاف ذلك.

ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية

???