قصة وتاريخ الحضارات العربية
الجزء ١ · صفحة ١٠٣ولمجلس الرئاسة أن يعهد إلى المجلس التنفيذي ببعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات.
مادة 41 ـ يقر مجلس الرئاسة السياسة العامة للدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويراقب تنفيذها.
مادة 42 - لمجلس الرئاسة أن يعين لجاناً خاصة للتحقيق والمراقبة وتلتزم جميع أجهزة الدولة التعاون معها في أداء مهمتها.
مادة 43 - لمجلس الرئاسة بعد موافقة رئيس الجمهورية - أن يقرر إعفاء أعضائه أو إضافة أعضاء جدد له.
مادة 44 ـ يتولى رئاسة المجلس - عند غياب رئيس الجمهورية - نائب رئيس الجمهورية أو أقدم نوابه في حال تعددهم أو من يختاره المجلس لهذا الغرض من بين أعضائه - بعد موافقة رئيس الجمهورية.
مادة 45 - لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء ونواب الوزراء أن يزاولوا أثناء توليهم مناصبهم مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتروا أو يستأجروا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئاً من
أموالهم أو أن يقايضوا عليه.
الفصل الثالث: المجلس التنفيذي
مادة 46 - المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتكون من رئيس المجلس التنفيذي والوزراء.
مادة 47 ـ المجلس التنفيذي مسؤول أمام مجلس الرئاسة .. وعليه أن يقدم له تقارير دورية عن جميع أوجه النشاط المختلفة في أجهزة الحكم.
مادة 48 - يتولى المجلس التنفيذي السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين ولما يقرره مجلس الرئاسة .. ويمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك.
مادة 49 - يمارس المجلس التنفيذي الاختصاصات الآتية:
أ - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ويراقب تنفيذها.
???