أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر
الجزء ١ · صفحة ٢٧أو الرضا، بينما قد تكون كلمة الاكراه أخف في الدلالة على المغنى وقد تدل على الاستجابة مع قليل من المحاولة، وكذلك فهم يفضلون استعمال كلمة القهر حتى يستحق المعتدي في
الصور السابقة ما يناط به من الأحكام والعقوبات. الصور السابقة كلها داخلة فيما عبر عنه صاحب اللقط بالمدابرة وقد تحدث عن ناحية واحدة، هي ناحية الضمان أو التعويض بالتعبير المعاصر، وقد ذكر الخلاف بين الفقهاء فقال إن بعضهم لا يرى التعويض في هذه الجريمة و أن البعض الآخر يحكم على الجاني بصداق الثيب في صور الإكراه، أو إذا كان المفعول به قاصراً أو مجنوناً، ولكنك أسأت فهمه لأنك لم تفكر في حكم الضمان وذهبت إلى ناحية الحلية والحرمة، وذلك موضوع لا يجري فيه خلاف ولا يكون فيه رأي بعد أن وردت فيه نصوص صريحة في القرآن الكريم ولو تأملت عبارة المؤلف قليلاً لاتضح لك المعنى عد إليها الآن فستجدها كذلك
إن شاء الله.
أما النوع الثاني من الشذوذ الجنسي الذي يكون بين
امرأتين وهو ما يسمى (بالسحاق، فبالاضافة إلى أن كل واحدة منها عاصية كافرة كفر نعمة فقد يدرأ عنها الحد ويحكم عليهما بالتعزير إذا كانتا بالغتين عاقلتين متراضيتين أما إذا انعدم التراضي فإن الحكم بالتعزير والحرمة يلحق المعتدية وكذلك إذا كان المعتدى عليها قاصرة أو مجنونة، ولا ضمان فيما يبدو على المعتدية لأن عملها لا ينتج عنه أضرار بدنية ملحوظة.
ومن أنواع الشذوذ الجنسي الاجتماعي الأنواع المختلفة من الزنا وهو اتصال الرجل اتصالا جنسياً بامرأة في المحل الطبيعي للعلاقات الجنسية بغير مبيح شرعاً
لذلك الاتصال.
عادة
(1) من انواع الشذوذ الجنسي ما يسمى في كتب الادب (مجلد عميرة) أو الاستمناء و وهو اطفاء الهيجان الغريزي بطريقة الاحتكاك المؤدي الى خروج المني وسكون النفس. وهي. يلجأ إليها كثير من الشباب العزاب. وقد اكثر الاطباء وعلماء المذاهب الاسلامية تحريمها ويحكمون على مرتكبها بالتعزير ويذهب بعض علماء الحنابلة إلى تجويزها لمن يخاف على نفسه العنت والفتنة
1171
- 52 -
Scanned by CamScanner