أجوبة وفتاوى علي بن يحيى معمر

أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الفقه (بالضمان، وإليك صورة ملخصة للأحكام المتعلقة

بالشذوذ الجنسي في جميع صوره:

10 – إذا كان الفاعل ذكراً بالغاً عاقلاً فهو فاسق أو كافر كفر نعمة وإذا كانت الدولة اسلامية تقيم الحدود فإنه يحكم عليه بالحرق أو الرجم أو القتل حسب اختلاف العلماء في الموضوع ويضاف إلى هذا أن يحكم عليه بصداق الثيب بدفعه للمفعول به كتعويض لما يلحق به من الضرر البدني وذلك إذا كان مكرهاً سواء كان رجلاً أو امرأة، إذا كان الاتصال بها في العجز.

2 - إذا كان الفاعل غير بالغ يؤدب ويشدد عليه في الأدب.

- إذا كان المفعول به ذكراً بالغاً عاقلاً راضيا فهو فاسق أي كافر كفر نعمة ولا ضمان له ويقام عليه الحد. إما الرجم أو الحرق أو القتل حسب اختلاف العلماء.

ـ إذا كان المفعول به بالغاً عاقلاً مكرها له الضمان

وهو صداق الثيب.

ه - إذا كان المفعول به مجنوناً أو غير بالغ سواء كانا راضيين أو مكرهين فلها الضمان وهو صداق الثيب.

6 ـ إذا كان المفعول به أنثى وكان الفعل في العجز وكانت بالغة عاقلة راضية فلا ضمان لها وقد ذهب بعض

الفقهاء إلى الحكم عليها بما يحكم على مثلها من الرجال من الحرق أو الرجم أو القتل. وذهب بعض إلى أنه يدراً عنها الحد ويحكم عليها بالتعزير وهي فاسقة أي كافرة كفر نعمة.

وهي

- إذا كان المفعول به أنثى وكان الفعل في العجز بالغة عاقلة مكرهة فلها الضمان وهو صداق الثيب - إذا كان المفعول به أنثى مجنونة، أو غير بالغة

فلها الضمان ولا يراعى رضاهما ولا سخطها.

ويستعمل الفقهاء كلمة القهر بدلا من كلمة الإكراه لأن كلمة القهر أدل على التسلط والغلبة وهي لا تكون إلا بعد المقاومة العنيفة ولا يشتم منها أي نوع من الاستجابة

1011

Scanned by CamScanner