إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٢

باب العمرة

،

العمرة لغة: القصد، وقيل: الزيارة، واصطلاحاً زيارة البيت با حرام، وطواف، وسعي، والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. قال القطب رحمه الله: وهو مذهبنا، وقول ابن عباس، وقال النخعي والشعبي ومالك: سنة حسنة مرغب فيها. قال وعبارة بعض عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تطوع قال: ولعلهم قالوا: انها سنة لم تبلغ مبلغ السنة المرغب فيها المتأكدة، وقيل عن أبي حنيفة: أنها سنة

كمالك، فلعله يقول غير متأكدة كما قال مالك: قال ابن رشد: العمرة. قال قوم: إنها واجبة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والثوري، والأوزاعي، وهو قول ابن

عباس من الصحابة، وابن عمر، وجماعة من التابعين.

وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع، وبه قال أبو ثور، وداود. فمن أوجبها احتج بقوله تعالى، واتموا الحج والعمرة الله … و بآثار مروية منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

+

A

--