أحكام المعوق في الحج
الجزء ١ · صفحة ١٣اصطلاحا: عند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا.
عند الفقهاء: هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة'. المطلب الأول: أنواع الحكم
الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين الحكم الشرعي التكليفي، والحكم الشرعي الوضعي. 1} الحكم الشرعي التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والكف عنه.
مثال مااقتضى طلب فعل من المكلف: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت﴾ (سورة آل عمران، آية
??
وجه الإستدلال: أن الله تعالى أمر عباده بأداء عبادة الحج؛ لأن الحج حق من حقوق الله، لذلك قال في بداية الآية "والله" فهذا يدل على أنه حق الله الذي يجب الإتيان به على كل من استطاع، وحرف جر "على" يفيد طلب الفعل على وجه الإلزام.
مثال ما اقتضى طلب كف عن الفعل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ (سورة الإسراء، آية 32)
وجه الإستدلال: أن الله تعالى طلب من عباده أن يجتنبوا كل ما يؤدي إلى الزنا، وأداة النهي
ذلك.
تفيد
مثال ما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والكف عنه: ﴿وَإِذَا ضَرَبتُم فِي الأَرض فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلوة﴾ (سورة النساء، آية 101)
عبد الوهاب خلاف كتاب علم أصول الفقه، دار القلم للنشر والتوزيع كويت، الطبعة الثامنة عشر، 1415هـ – 1995م،
ص 1060
7