أحكام المعوق في الحج
الجزء ١ · صفحة ٢٠حج التمتع: هو
أن يحرم قاصد النسك بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها حتى يحرم بالحج
يوم التروية.
حج الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج فقط، ثم يؤدي المفرد جميع أعمال الحج من أركان وواجبات ابتداء من اليوم الثامن ويبقى على إحرامه حتى الإحلال منه يوم النحر.
المطلب الثاني: حكم الحج
اتفق جميع المذاهب على فرضية الحج لكل من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا﴾ (سورة آل عمران، آية 97
والحج ركن من أركان الإسلام للحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان""
فهذا الحكم على أصله، فكل من ينكره فهو كافر لأنه ثبت بأدلة قطعية.
واختلف العلماء في معنى كلمة الاستطاعة بالحج، وسوف أبين هذا الخلاف بعد ذكر أحكام
أخرى تعتري الحج.
المطلب الثالث: الأحكام التي تعتري الحج
1. الحج يكون فرض عين على من لم يحج وهو قادر مستطيع.
2. ويكون الحج فرض كفاية على جميع المسلمين لإحياء الكعبة في كل سنة.
. وكذلك يكون الحج تطوعا بالنسبة للصبيان ولمن حج سابقا.
ا أخرجه البخاري في صحيحه، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، رقم الحديث:8، ج.?، ص??.
14